مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
327
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
لا اطلّقك من أجل أبيك ، وهذا صحيح أيضا عندنا . م 5 / 53 خ - اليمين بالطلاق : يمين / أوّلا 1 ج ( ن / 556 ) ذ - الشكّ في الطلاق : ذ / 1 - الشكّ في أصل الطلاق : إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ لا يلزمه الطلاق ، لا وجوبا ولا استحبابا ، لا واحدة ولا ثلاثا ، والأصل بقاء الزوجية . وقال الشافعي : يستحبّ له أن يلزم نفسه واحدة ، ويراجعها ليزول الشكّ . وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي الورع والعفة أن يطلّقها ثلاثا ؛ لتحلّ لغيره ظاهرا وباطنا . خ 4 / 487 ونحوه في المبسوط ( 5 / 73 - 74 ) . ذ / 2 - الشكّ في عدد التطليقات : إذا علم أنّه طلّق وشكّ هل طلّق واحدة أو ثنتين ؟ بنى على واحدة ، وإن شكّ بين الثنتين والثلاث بنى على ثنتين ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمّد . وقال مالك ، وأبو يوسف : عليه الأخذ بالأكثر . خ 4 / 488 ونحوه في المبسوط ( 5 / 74 ) . ذ / 3 - الشكّ في المطلّقة : إذا كان له زوجتان فطلّق واحدة منهما . فإذا عيّن الطلاق في إحداهما ، مثل أن يقول لواحدة : أنت طالق ، ثمّ أشكل عليه عينها ، أو نادت واحدة منهما فسمع صوتها فقال : أنت طالق ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهر واحدة منهما فقال : أنت طالق ثمّ اختلطت بصاحبتها ولم يعلم عينها ، كلّف الامتناع منهما ، وعليه أن يبيّن المطلّقة ، والبيان بيان إقرار وإخبار بالّتي طلّقها ، وليس هو بيان شهوة واختيار ؛ لأنّه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها وبانت منه . فإذا بيّن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يبيّن قولا أو فعلا . فإن عيّن قولا فقال : هذه التي طلّقتها ، حكم بطلاقها وزوجيّة الأخرى . وإن كانت بحالها ولم يبيّن المطلّقة لكن قال : هذه التي لم اطلّقها ، فذلك بيان في الأخرى أنّه طلّقها . م 5 / 76 - 77 4 - الإشهاد على الطلاق : أ - اشتراط حضور شاهدين في وقوع الطلاق : كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وان تكاملت سائر الشروط - فإنّه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة . خ 4 / 453 ونحوه في المبسوط ( 5 / 4 ) ، والنهاية ( 510 ) . ب - شهادة النساء في الطلاق : شهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال . ن / 510 ، 332 ج - الإشهاد بعد الطلاق : متى طلّق ولم